875

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإن كان غائبا دخله خيار الرؤية والشرط.

وإن كان صرفا، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: ولا يدخله خيار الشرط إجماعا (1) وعندي فيه نظر.

وإن كان سلما دخله خيار المجلس والشرط.

3126. الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، وفي الراهن إشكال.

3127. الثالث: الصلح إن كان إبراء - كأن يقول: لي الف، أبرأتك عن النصف وادفع الباقي - فلا خيار فيه، وإن كان معاوضة، لم يدخله خيار المجلس، والوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.

3128. الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.

3129. الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس، والأقرب دخول خيار الشرط، وكذا الضمان.

3130. السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.

3131. السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.

3132. الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس، سواء كانت معينة أو مطلقة.

3133. التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معا وكذا النكاح.

والصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.

مخ ۲۹۳