Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
3134. العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران، وكذا العتق والخلع.
3135. الحادي عشر: السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس، ويدخله خيار الشرط.
3136. الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس، وله خيار الشرط، وللعبد الخياران، والمطلقة (1) لا خيار فيها لهما.
3137. الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معا، فظهر أن خيار المجلس لا يدخل في شئ من العقود سوى البيع، وخيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
3138. الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرق والتخاير والتصرف، وخيار الشرط بالتصرف، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، ولو جن، قام وليه مقامه، وليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الولي.
ولو كان صاحب الخيار مملوكا فمات، فالخيار للمولى، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي وشرط له الخيار على إشكال.
ولو جعل الخيار لأجنبي فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.
3139. الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع، وإن كان في مدة الخيار، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه، ويبطل
مخ ۲۹۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ