874

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

التركي، ويصفه (1) ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف، وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا، وكذا لو تلف قبل قبضه، بل يبطل البيع، ومع عدمه 2 مثل بعتك عبدا تركيا، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة، ولو وجده على الوصف، وجب قبضه، وإلا طالبه بالبدل.

ويجوز التفرق قبل القبض، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذر وجوده، ولو قرنه بالمدة كان سلما.

3123. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة، كأن يقول: بعتك هذا الثوب، على أن طوله كذا، وعرضه كذا، وغيره من الصفات، على أنه إن لم يكن كذا فعلي بدله على هذا الصفات.

3124. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف.

الفصل الثاني: في محله وأحكامه وفيه تسعة وثلاثون بحثا:

3125. الأول: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط.

وإن كان حيوانا، دخله خيار الحيوان أيضا.

مخ ۲۹۲