866

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

3091. الثالث: لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس، قيل: لا خيار، عملا بالأصل السالم عن معارضة النص، لوروده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق (1) وشرطهما الكثرة، وقيل: لا يسقط. ويعتبر مفارقة مجلس العقد، وعندي في ذلك نظر.

3092. الرابع: لو تفرقا بعد العقد سقط خيارهما، سواء قصدا ذلك أو لا، علماه أو جهلاه، وكذا لو هرب أحدهما من صاحبه.

ولا يقف لزوم العقد على رضاهما في التفرق، ويجوز لكل واحد منهما بعد العقد مفارقة مجلسه، ليبطل الخيارين، وليس بمحرم.

3093. الخامس: لو أقاما في المجلس، وضرب بينهما ساتر، أو بني حائط، أو ناما، لم يسقط خيارهما، ولو قاما معا مصطحبين، ولم يتفرقا، فالوجه بقاء الخيار، وإن طالت المدة.

3094. السادس: لو أكرها على التفرق، فإن منعا من التخاير، لم يسقط خيارهما، ويثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه، ما لم يتفرقا عنه. ولو لم يمنعا من التخاير سقط.

ولو أكره أحدهما لم يسقط خياره، وخيار الآخر باق ما دام في المجلس، فإن فارقه، بطل الخياران، وكذا لو زال الإكراه عن الآخر، وفارق مجلس زوال الإكراه، ولم يختر، أو أكره على التفرق دون التخاير.

مخ ۲۸۴