865

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثالث: في الخيار وفصوله اثنان [الفصل] الأول: في أقسامه وهي ستة [القسم] الأول: خيار المجلس وفيه تسعة مباحث:

3089. الأول: إذا تبايعا ثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، وهو يثبت في كل مبيع، ويبطل لو تفرقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال، سواء كان في الصحراء أو في المنازل، وكذا يبطل بالتصرف وبالتخاير قبل العقد، بأن يقول:

بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر، أو بعده، بأن يقول كل منهما بعد العقد:

اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك.

3090. الثاني: لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، ولم يقل الآخر شيئا، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل.

مخ ۲۸۳