Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المقصد الثالث: في الخيار وفصوله اثنان [الفصل] الأول: في أقسامه وهي ستة [القسم] الأول: خيار المجلس وفيه تسعة مباحث:
3089. الأول: إذا تبايعا ثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، وهو يثبت في كل مبيع، ويبطل لو تفرقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال، سواء كان في الصحراء أو في المنازل، وكذا يبطل بالتصرف وبالتخاير قبل العقد، بأن يقول:
بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر، أو بعده، بأن يقول كل منهما بعد العقد:
اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك.
3090. الثاني: لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، ولم يقل الآخر شيئا، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل.
مخ ۲۸۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ