864

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وجب قتله، كالعبد في المحاربة، إذا لم يتب قبل القدرة عليه، ولو تاب قبلها، صح بيعه.

3087. الواحد والعشرون: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته، فلو باع الآبق منفردا، لم يصح، سواء علم مكانه أو لا، ولو كان المشتري بحيث يقدر عليه، قال السيد المرتضى (رحمه الله): يجوز بيعه منفردا (1) وكذا لو حصل في يد إنسان، فإنه يجوز بيعه عليه، وقال ابن الجنيد: يجوز بيعه على التقدير الأول أو يضمنه البائع (2). وكذا الجمل الشارد، والطائر قبل صيده، والسمك في الأجمة، ولو ضم إلى هذه غيرها صح بيعه، ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه، فالوجه جوازه، ويتخير المشتري.

3088. الثاني والعشرون: يشترط في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين، ومع جهل أحدهما يبطل، وقال ابن الجنيد: لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز، كأن يقول: بعني كر طعام بسعر ما بعت، ولو جهلا معا لم يجز، والوجه ما قلناه.

وكذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن.

مخ ۲۸۲