867

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

3095. السابع: لو أوجبه أحدهما ورضي الآخر، سقط خيارهما، ولو التزم به أحدهما خاصة، سقط خياره، وبقي خيار صاحبه.

ولو خرس أحدهما، قامت إشارته مقام لفظه، ولو لم يفهم، أو جن، أو أغمي عليه، قام وليه مقامه، فلو زال عذره لم يعترض على الولي فيما فعله.

3096. الثامن: لو مات أحدهما، ينتقل الخيار إلى ورثته، فإن فارق الحي مكانه، بطل الخياران معا، وكذا إن أخذ الميت.

ولو تصرف المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، كان إبطالا لخياره.

وكذا البائع لو تصرف، كان دلالة على الفسخ، ولو تصرف أحدهما ورضي الآخر، بطل خيارهما معا.

3097. التاسع: البيع يلزم بعد التفرق ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ، بأن يكون حيوانا، أو يشترطا مدة، أو يجد به عيبا، أو تدليسا أو يجده بخلاف الصفة، أو يظهر الخيانة في المرابحة.

ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه، لم يلحقه.

[القسم] الثاني: خيار الحيوان وفيه بحثان:

3098. الأول: أجمع العلماء على أن للمشتري الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام، فإن خرجت ولم يختر، وجب البيع، وله الفسخ في الثلاثة سواء شرطاه في العقد أو لا، ولو شرطا سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف

مخ ۲۸۵