Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
3049. السادس عشر: قال الشيخ: إذا مر إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يحمل منها شيئا على حال (1)، وشرط ابن إدريس: عدم قصد المضي للأكل (2)، وفي الزرع والفواكه إشكال.
3050. السابع عشر: لا بأس بالزراعة وليست مكروهة، وكذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة (3).
3051. الثامن عشر: لا بأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام، كالحياكة والنساجة، أما ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.
وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنية بالبيع والشراء.
3052. التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحب شراؤه.
3053. العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك، لم يضمن المولى، بل يستسعي العبد في ذلك، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ (4). ومنع ابن إدريس من الاستسعاء (5) وبقول الشيخ رواية صحيحة (6).
3054. الواحد والعشرون: لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب، وكذا معدن الفضة بغيرها.
3055. الثاني والعشرون: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم
مخ ۲۶۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ