Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وحمله الشيخ على التقدير الأول (1). وفي رواية صحيحة: جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم (2).
3043. العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام، فإن تميز، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم، وإن لم يتميز أخرج خمسه وحل له الباقي.
3044. الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس، مع علم الإباحة لفظا أو بشاهد الحال، ويكره أخذه انتهابا، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.
3045. الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلها مع التذكية، وكذا بيع عظام الفيل. وقال ابن براج: إنه مكروه، (3) ولا أعلم سنده.
3046. الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة، ويحرم مع أمارة الخوف، وكذا يحرم كل سفر يظهر فيه أمارة الخوف.
3047. الرابع عشر: يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح.
3048. الخامس عشر: الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر ويجوز لغيره 4، ولا بأس للمرأة ان تأخذ أجرا على الغزل.
مخ ۲۶۸
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ