849

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، إذا استؤجر لتعليم (1) الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.

3040. السابع: يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع (2) والكحل، سواء كان من العليل أو الطبيب، وأخذ الأجرة عليه، فإذا استأجر للكحل مدة استحق الأجرة بالفعل وإن لم يؤثر.

3041. الثامن: يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنية، وأخذ الأجرة عليه، ولو فعل حلت الأجرة.

ويجوز أن يوجر نفسه لكل عمل مباح منتفع به، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغش، ولو فعلته حرم، كوصل الشعر بالشعر، ووشم الخدود وتحميرها، ونقش الأيدي والأرجل.

ويكره الصياغة والقصابة.

3042. التاسع: من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج والفقراء، فإن عين أشخاصا، لم يجز له المخالفة، فإن خالف أثم وضمن، وإن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.

ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره، ولا يفضل نفسه بشئ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) المنع (3).

مخ ۲۶۷