852

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

خصاء الحيوان ورجح كراهيته (1).

3056. الثالث والعشرون: ثمن الماء الذي يغسل به الميت، وثمن الكفن سائغ، وإن وجب التغسيل والتكفين.

قال الشيخ: إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك (2).

ويحرم أخذ الأجرة على حمل الموتى إلى المواضع التي يجب حملها إليها، كظواهر البلدان والجبانة المعروفة (3)، وأما ما بعد عن ذلك من المشاهد، فيجوز أخذ الأجرة عليه.

3057. الرابع والعشرون: سلطان الحق، يستحب خدمته والعمل من قبله، ويجب مع الإلزام، ويجوز أخذ جوائزه.

أما الجائر فلا تجوز الولاية منه اختيارا إلا مع العلم بالمكنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع انتفاء العلم والظن بذلك تحرم الولاية من قبله، ومع العلم بالتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأشياء من الصدقات والمواريث وغيرها مواضعها، تجوز الولاية من قبل الجائر ، معتقدا انه يفعل ذلك من قبل سلطان الحق على سبيل النيابة.

ولو قهره على الولاية مع عدم العلم جازت الولاية، ولا يعمل بغير الحق ما أمكن، فإن اضطر إلى ظلم جاز للضرورة ما لم يبلغ الدماء، فلا يجوز التقية فيها

مخ ۲۷۰