794

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

إليه الأمان ورده إلى دار الحرب.

2878. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم (1) ويعرف على كل عشرة عريفا (2) وإذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم وأولادهم الأصاغر من القتل، والسبي والنهب ما داموا على الذمة، ولا يتعرضوا لكنائسهم وبيعهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها.

ولو ترافعوا إلينا تخير الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين، وبين ردهم إلى حاكمهم.

ومن أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا، فإن كان مع التظاهر فلا شئ عليه، وإن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحليه.

2879. الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرمات على المسلمين، كالخمر والخنزير، ويجوز أخذها من ثمن ذلك.

2880. السادس: إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.

المطلب الرابع: في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد وفيه اثنا عشر بحثا:

2881. الأول: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلا بإذن الإمام،

مخ ۲۱۱