Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إليه الأمان ورده إلى دار الحرب.
2878. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم (1) ويعرف على كل عشرة عريفا (2) وإذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم وأولادهم الأصاغر من القتل، والسبي والنهب ما داموا على الذمة، ولا يتعرضوا لكنائسهم وبيعهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها.
ولو ترافعوا إلينا تخير الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين، وبين ردهم إلى حاكمهم.
ومن أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا، فإن كان مع التظاهر فلا شئ عليه، وإن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحليه.
2879. الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرمات على المسلمين، كالخمر والخنزير، ويجوز أخذها من ثمن ذلك.
2880. السادس: إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.
المطلب الرابع: في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد وفيه اثنا عشر بحثا:
2881. الأول: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلا بإذن الإمام،
مخ ۲۱۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ