Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويجوز له الإذن للمصلحة بعوض وغير عوض مع الحاجة، كنقل الميرة وأداء الرسالة.
ولو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر وشبهه، لم يأذن له إلا بعوض يراه مصلحة، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن ، ولو أذن بغير عوض لمصلحة جاز.
ولو أطلق الإذن ولم يشترط العوض ولا عدمه ففي العوض إشكال.
وقوى الشيخ عدمه (1) فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كل سنة أو أقل أو أكثر أخذ منهم، وإلا أخذ ما يراه مصلحة.
ولو دخل الحربي بغير أمان وقال: أتيت برسالة، قبل قوله، ولو قال: أمنني مسلم، لم يقبل إلا بالبينة، ولو لم يدع شيئا كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله.
2882. الثاني: لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي سكنى الحجاز، ونعني بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها يسمى حجازا لحجزه بين نجد وتهامة، قال الأصمعي (2) وأبو عبيدة (3): جزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة والسواحل إلى أطراف الشام عرضا، وقد تطلق جزيرة العرب على الحجاز.
ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة، ويجوز للإمام أن يأذن لهم
مخ ۲۱۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ