Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مشترطا نقضوا العهد، وإلا فلا، وقوبلوا بما تقتضيه الجناية. وقال الشيخ: لا يكون نقضا للعهد وان شرط عليهم (1).
[السادس:] أن يتميزوا عن المسلمين، وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الهدنة التميز في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم، فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، ويأخذهم بشد الزنار (2) في وسطهم إن كانوا نصارى، وإلا فبعلامة كخرقة يجعلها فوق عمامة.
وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا (3) أو جرسا ليمتاز به (4)، وكذا يأمر نساءهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات، بأن يشددن الزنار وتغير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض.
ولا يمنعوا من فاخر الثياب. ولا يفرقون شعورهم، ولا يركبون الخيل بل ما عداها بغير سروج، ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر، ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه، ولا يكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد، ولا يمنعون من الكنى بالكلية.
2877. الثالث: المستأمن - وهو المعاهد - هو الذي يكون له أمان بغير ذمة، فيجوز للإمام أن يؤمنه دون الحول بعوض وغيره، ولو أراد أن يقيم حولا وجب عليه العوض، فإذا عقد له الأمان، فإن خاف الإمام الخيانة، نبذ
مخ ۲۱۰
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ