Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
2855. الحادي عشر: لو صالح الإمام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم، فان كانوا يؤدون الزائد من أموالهم جاز، ويكون زيادة في جزيتهم، وإن كان من أموال أولادهم لم يجز.
2856. الثاني عشر: لو بلغ سفيها لم تسقط الجزية عنه، فإن اتفق هو ووليه على بذل الجزية وعقداها جاز، وإن اختلفا قدم قول وليه وإن لم يعقد أمانا صار حربا.
2857. الثالث عشر: الإمام إذا عقد الذمة لرجل دخل هو وأولاده الأصاغر وأمواله في الأمان، فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم وجزيته إلا بعقد مستأنف.
ولو كان أحد أبويه وثنيا، فإن كان الأب، لحق به ولم تقبل منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على الإسلام، فإن امتنع ردا إلى مأمنه وصار حربا (1)، وإن كانت الأم، لحق بالأب وأقر في دار الإسلام ببذل الجزية.
2858. الرابع عشر: تسقط الجزية عن المجنون المطبق، ولو لم يكن مطبقا، فإن لم ينضبط، اعتبر حاله بالأغلب، وإن انضبط احتمل اعتبار الأغلب والتلفيق.
2859. الخامس عشر: لا تؤخذ الجزية من النساء، ولو بذلتها عرفها الإمام أن لا جزية عليها، فإن ذكرت أنها تعلمه، وطلبت دفعها، جاز أخذها هبة، ولو شرطته على نفسها لم يلزمها وجاز لها الرجوع في ما يجوز الرجوع في الهبة.
ولو بعثت من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الإسلام، عقد
مخ ۲۰۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ