785

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن، وله ولد صغير وكبير، فأقاما على عبادة الأوثان، ثم جاء الإسلام، فإن الصغير يقر على دين الذمة إن بذل الجزية دون الكبير (1).

2853. التاسع: في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان، أشهرهما انه لا يسقط، بل ينتظر بها إلى وقت يساره، ويؤخذ منه ما قرر عليه في كل عام حال فقره; اختاره الشيخ (2) وأسقط الجزية المفيد (3).

2854. العاشر: يسقط الجزية عن الصبي، فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل الجزية، فإن امتنع منهما صار حربا، فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه، ولا اعتبار بجزية أبيه.

ولو كان الصبي ابن عابد وثن وبلغ، طولب بالإسلام خاصة، فإن امتنع صار حربا، ولو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه، ويكون ماله في يد وليه.

ولو أراد عقد الأمان بالجزية، أو المصير إلى دار الحرب، كان له ذلك، وليس لوليه منعه عنه، ولو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة، فالوجه عندي ان لوليه منعه عن ذلك.

مخ ۲۰۲

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya | اصول