787

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لها الذمة ومكنت بشرط التزام أحكام الإسلام، ولا يؤخذ منها شئ.

ولو كان في حصن رجال وصبيان ونساء، فامتنع الرجال من أداء الجزية، وطلبوا الصلح على أن الجزية على النساء والصبيان [دون الرجال] لم يجز، وبطل الصلح إن فعل. (1) ولو طلب النساء ذلك، ودعوا (2) أن تؤخذ منهن الجزية، ويكون الرجال في أمان، لم يصح، ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز ذلك، ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين.

وقال الشيخ: يلزمه عقد الذمة لهن، على أن يجري عليهن أحكام الإسلام ولا يأخذ منهن شيئا، فإن أخذه رده (3) ولو دخلت الحربية دار الإسلام للتجارة بأمان، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا.

2860. السادس عشر: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن. والأقرب مساواة الأعمى لهما، وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان.

2861. السابع عشر: الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد، واختار الشيخ سقوطها (4) ولا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم، ويؤديها مولاه عنه، ولو كان نصفه حرا ونصفه رقا، اخذ منه نصيب الحرية ومن مولاه نصيب الرقية، ولو أعتق فإن كان حربيا لم يقر بالجزية بل يقهر على الإسلام. قال ابن الجنيد: ولا يمكن من اللحوق بدار الحرب بل يسلم أو يحبس (5) وإن كان ذميا لم يقر في دار الإسلام إلا ببذل الجزية أو يسلم.

مخ ۲۰۴

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya | اصول