645

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا شئ عليه، وكذا لو أكره على الجماع.

2423. السادس: لا فرق بين الوطء في القبل والدبر في الأحكام التي تقدمت على التفصيل الذي ذكرناه، وكذا دبر الغلام على إشكال.

أما إتيان البهيمة، فالأقرب عدم الإفساد به.

ولو استمنى بيده، قال الشيخ: حكمه حكم المجامع سواء، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجه، ووجب عليه بدنة (1)، وابن إدريس منع من الإفساد خاصة (2)، ونحن من المتوقفين.

ولو وطئ في ما دون الفرجين، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجه وإن كان قبل الموقفين عالما، ولو لم ينزل ففي البدنة تردد.

2424. السابع: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد، لم يكن عليه شئ وإن تلبس بالإحرام، إذا لم يعقده، بأحد الثلاثة.

2425. الثامن: لو كرر الوطء وهو محرم، فعن كل وطء بدنة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وتردد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير (3)، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار (4).

2426. التاسع: لو جامع قبل طواف الزيارة، لم يفسد حجه، ووجب عليه جزور إن كان غنيا، وإن لم يتمكن فبقرة، فإن عجز فشاة، ولو

مخ ۵۸