Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويجب على المكره بدنتان، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.
ولو كانت محلة، لم يتعلق بها شئ، ولا يجب عليها كفارة، ولا عليه بسببها، ونفقتها للحج مع المطاوعة، عليها، وكذا ثمن ماء غسلها.
ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك، لا من حيث يحرمان، والروايات (1) تدل على التفريق في الحجة الأولى من ذلك المكان أيضا، وهو حسن.
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.
قال ابن بابويه: لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (2)، وهو قريب.
2419. الثاني: قال الشيخ: الحجة الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة (3).
وابن إدريس عكس الحال 4، وهو الأقوى عندي.
2420. الثالث: لو جامع بعد الموقفين، صح حجه وعليه بدنة لا غير.
2421. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة، فسد حجه، ووجبت البدنة والإتمام.
2422. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجه،
مخ ۵۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ