Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا .
2427. العاشر: لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحج، وجب عليه بدنة، والحج صحيح، سواء كان قد فرغ من سعي الحج أو لم يفرغ.
ولو جامع في أثناء طواف النساء، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمه ولا شئ عليه، وإن طاف أقل من أربعة، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوله، ولو طاف أربعة، قال الشيخ: لا كفارة (1)، وليس بمعتمد، وابن إدريس (2) أخطأ هنا.
2428. الحادي عشر: لا فرق بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة. ولو كان بعد الموقفين، فبدنة لا غير.
وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرة، أو جاريته المحرمة أو المحلة.
ولو كانت محرمة بغير إذنه أو محلة، فإنه لا تتعلق بها كفارة ولا به عنها.
ولو كانت محرمة بإذنه، وطاوعته، ففي تعلق الكفارة بها إشكال، أقربه الثبوت، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا أفسد حجه، وسيأتي.
ولو أكرهها، فالوجه أنه مبني على حكم المطاوعة، إن قلنا بوجوب الكفارة عنها، تحملها السيد، وإلا فلا.
مخ ۵۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ