552

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد السابع: في الوقوف بعرفات وفيه ثمانية عشر بحثا:

2075. الأول: يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر يوم التروية بها ثم يخرج إلى منى إلا الإمام، فإنه يستحب له أن يصلي الظهر والعصر بمنى ويقيم إلى طلوع الشمس.

ويجوز للشيخ الكبير والمريض والمرأة وخائف الزحام الخروج من مكة قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

2076. الثاني: إذا أحرم بالحج خرج إلى منى كما بيناه، ويستحب له أن يدعو عند التوجه بالمأثور، ويدعو إذا نزل إلى منى، ثم يبيت بها مستحبا ليلة عرفة إلى طلوع الفجر، ويكره الخروج قبله إلا لعذر كالمرض والخوف والمشي، ويصلي الفجر في الطريق، والأفضل أن يقيم حتى تطلع الشمس، ولو خرج قبل طلوعها جاز لكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

والإمام لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس.

2077. الثالث: لو صادف يوم التروية الجمعة، فمن أقام بمكة حتى تزول

مخ ۶۰۳