551

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، حتى يأتي منى.

2072. الثالث: الواجب في إحرام الحج ثلاثة: النية، والتلبيات الأربع، ولبس الثوبين، كما قلنا في إحرام العمرة سواء.

2073. الرابع: لا يسن الطواف بعد إحرامه، ولو فعله لغير عذر، لم يجزئه عن طواف الحج وكذا السعي، ولو فعله لعذر جاز.

2074. الخامس: يجب أن يحرم بالحج، لأن عمرته انقضت، فلو نسي فأحرم بالعمرة وهو يريد الحج، لم يكن عليه شئ، ولو نسي الإحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات ولم يمكنه الرجوع، أحرم من هناك. فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده، قال الشيخ: تم حجه ولا شئ عليه (1).

مخ ۶۰۲