Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الشمس ممن يجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتى يصلي الجمعة، ويجوز الخروج قبل الزوال.
2078. الرابع: يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيام من ذي الحجة: يوم السابع منه ويوم عرفة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأول، يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من المناسك.
2079. الخامس: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
2080. السادس: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك، ولا يجب بتركه شئ.
2081. السابع: يستحب له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور، فإذا انتهى إلى عرفات، ضرب خباءه بنمرة، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة، اغتسل وصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ويقف للدعاء.
وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.
2082. الثامن: يجب في الوقوف بعرفات النية، والواجب نية الوجوب والتقرب إلى الله.
ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة، وكيف ما حصل بعرفة أجزأه، قائما وجالسا، وراكبا، ونائما، إذا كان قد سبق منه النية في وقتها.
مخ ۶۰۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ