511

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ذي الحجة (1). والأقرب الأول.

ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم، للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين، وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.

1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحج، وانعقد للعمرة، رواه ابن بابويه (2) وعندي فيه نظر.

1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أما العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيام السنة.

1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتع مكة وخشي فوات الوقت، نقل نيته إلى الإفراد، ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحج، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الحج.

مخ ۵۶۰