510

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وكذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع مع الضرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد، إما بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض.

1917. التاسع: لو بعد المكي عن أهله، ثم عاد وحج على ميقات، أحرم منه، وجاز له التمتع.

1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكة، ثم أراد حجة الإسلام، خرج إلى ميقات أهله وأحرم منه، فإن تعذر، خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، هذا إذا لم يجاور سنتين، فإن مضت عليه سنتان، وهو مقيم بمكة، صار من أهل مكة وحاضريها، ليس له أن يتمتع.

وللشيخ قول آخر: إنه لا ينتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا (1)، والمعتمد الأول.

ولو كان له منزلان: أحدهما بمكة والآخر ناء عنها، اعتبر الأغلب إقامة، فأحرم بفرض أهله، فإن تساويا تخير في التمتع وغيره.

ولو لم يمض هذه المدة، كان فرضه التمتع لا غير، فيحرم من الميقات وجوبا مع المكنة.

1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحج: ففي النهاية: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (2) وفي المبسوط: شوال، وذو القعدة وإلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة (3)، وفي الخلاف: إلى طلوع الفجر (4)، وفي الجمل: وتسعة من

مخ ۵۵۹