512

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثاني: في الإحرام وفيه فصول [الفصل] الأول: في المواقيت وفيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في تعيينها وفيه تسعة مباحث:

1923. الأول: لا يجوز الإحرام إلا من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإحرام.

فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة; وميقات أهل الشام: الجحفة، وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء; ولأهل اليمن: يلملم، وقيل: ألملم (1); ولأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف وسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها; وميقات أهل العراق: العقيق.

1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).

مخ ۵۶۱