492

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الأول: في بيان حجة الإسلام وفيه فصلان [الفصل] الأول: في الشرائط وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والزاد والراحلة، وإمكان المسير، وأن يكون له ما يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه.

الأول: البلوغ وفيه سبعة مباحث:

1852. الأول: لا يجب على الصبي الحج إجماعا، فإن كان مميزا صح إحرامه وحجه، وإن كان غير مميز جاز لوليه الإحرام عنه بمعنى أنه يحرم للصبي، فيصح له دون الولي.

1853. الثاني: يشترط إذن الولي في إحرام الصبي وحجه وإن كان مميزا.

والولي من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي، دون غيرهم.

مخ ۵۴۱