491

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

إذا نزلت منزلا، فقل: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

ترزق خيره، ويدفع عنك شره» (1).

1851. السادس عشر: الحج قسمان: واجب وندب، فالواجب حجة الإسلام، والمنذورة وشبهها، وما وجب بالإفساد والاستيجار، ويتكرر بتكرر السبب، وما خرج عن ذلك مستحب.

وإنما يجب حجة الإسلام مع اجتماع الشرائط الآتية، على الرجال والنساء والخناثى.

ويستحب لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد والراحلة وأمكنه التسكع (2)، ويستحب أيضا للعبد إذا أذن له مولاه.

مخ ۵۳۹