493

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو أحرمت أمه عنه صح وإن انتفت الولاية، لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (1).

1854. الثالث: ما يحتاج إليه الصبي من حمولة وغيرها مما يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الولي.

1855. الرابع: إذا عقد الصبي الإحرام، تولى بنفسه ما يتمكن منه، وما يعجز عنه ينوبه الولي.

ويجرد الصبي كما يجرد البالغ من فخ (2)، والوجه ان إنشاء إحرامه من الميقات.

والرمي إذا لم يقدر عليه، رمى عنه الولي، ويستحب وضع الحصى في يده، ثم أخذها والرمي عنه.

والطواف إذا لم يتمكن من المشي، حمله أو غيره، وطاف به، وينوي الطواف عن الصبي.

1856. الخامس: كل ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي، ولا يجوز أن يعقد له عقد نكاح، وكل ما يلزم المحرم من كفارة في فعله، لو فعله الصبي، وجبت الكفارة على الولي إذا كان مما يلزم عمدا أو سهوا كالصيد.

أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو، فللشيخ وجهان: أحدهما لا يلزمه، لأن عمد الصبي خطأ، والثاني يلزمه (3).

مخ ۵۴۲