Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر (1)، وقال المرتضى بالتكرر (2)، وقال ابن الجنيد (3): إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا كفر كفارة واحدة عنهما، سواء اتحد السبب أو اختلف، ولا يتكرر القضاء بتكرر السبب في يوم واحد إجماعا.
1676. السابع عشر: من أفطر مستحلا، وقد ولد على الفطرة، فهو مرتد، ولو لم يعرف قواعد الإسلام، عرف ثم يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة.
ولو اعتقد التحريم عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة، وقيل:
في الرابعة (4).
1677. الثامن عشر: يعزر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا، وعليه كفارتان وقضاء واحد، ولا كفارة عليها ولا قضاء، ولو طاوعته، عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا.
1678. التاسع عشر: قال الشيخ (رحمه الله): لو وطئها نائمة أو مكرهة، صح صومها، وعليه كفارتان (5)، ونحن نمنع ذلك في النائمة.
قال: ولو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكنته من نفسها أفطرت، ولزمها
مخ ۴۸۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ