Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وروي أن عليه كفارة رمضان (1)، وحملها الشيخ على المستخف (2) وروي لا شئ عليه، وحملها على العاجز (3).
1673. الرابع عشر: المشهور ان كفارة نذر المتعين مثل كفارة رمضان، وقيل:
كفارة يمين (4).
1674. الخامس عشر: لو أكل شاكا في طلوع الفجر، ولم يتبين طلوعه ولا عدمه، واستمر به الشك، فلا قضاء عليه، وله الأكل حتى يتيقن الطلوع.
ولو أكل شاكا في غروب الشمس، واستمر الشك، وجب القضاء، وفي وجوب الكفارة نظر.
ولو ظن أن الشمس قد غربت ثم استمر الظن، فلا قضاء.
1675. السادس عشر: لو كرر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين، تكررت الكفارة، سواء كفر عن الأول أو لا.
ولو كرره في يوم واحد، قال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه نص، والذي
مخ ۴۸۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ