Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عنه الكفارة.
1667. الثامن: حد العجز عن التكفير، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة، فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.
1668. التاسع: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز، ولو عجز عنه أيضا، سقط، وكفاه الاستغفار.
1669. العاشر: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين، ويمكن من صيامهما متفرقة، ولم يقدر على العتق، ولا الإطعام، فالوجه وجوب الشهرين متفرقة، ولو عجز، صام ثمانية عشر يوما.
1670. الحادي عشر: قال الشيخان: إذا عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما (1) ولا بد فيها من التتابع; قاله المفيد 2 والمرتضى 3، فلو عجز عنه وتمكن من صيامها متفرقة، فالوجه وجوبها على التفريق.
1671. الثاني عشر: لو عجز عن شهرين، وقدر على شهر، فالوجه وجوبه، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر، وكذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك كله.
ولو عجز عن إطعام ستين، وتمكن من إطعام ثلاثين وجب، ولو تمكن من صيام شهر، والصدقة على ثلاثين، فالأقرب وجوبهما معا.
1672. الثالث عشر: الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة
مخ ۴۸۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ