440

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

القضاء، ولا كفارة عليها ، لأنها دفعت الضرر بالتمكين كالمريض (1)، والحق عندي سقوط القضاء عنها.

1679. العشرون: لو زنى بها، فعلى كل منهما كفارة، ولو أكرهها، قال بعض علمائنا: يتحمل عنها الكفارة أيضا، وفيه نظر مع حسنه.

1680. الحادي والعشرون: لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه، فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.

1681. الثاني والعشرون: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو علم ضيق الوقت فجامع، وجب القضاء والكفارة.

ولو ظن فيه السعة فواقع مع المراعاة، فلا شئ لو كذب الظن، ولو كان لا مع المراعاة، فالقضاء.

1682. الثالث والعشرون: لو انفرد برؤية الهلال في رمضان وأفطر، وجب القضاء والكفارة.

1683. الرابع والعشرون: لو فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط عنه فرض ذلك، لمرض، أو حيض، أو نفاس، فالوجه عدم سقوط الكفارة.

1684. الخامس والعشرون: لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجب عليه، جاز، سواء كان المكفر عنه حيا أو ميتا، إلا في الصوم، فإنه لا يقع نيابة إلا مع الموت.

مخ ۴۸۴