415

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ندب، ثم بان أنه من رمضان، فللشيخ قولان: أحدهما الإجزاء (1)، والثاني عدمه (2).

1559. الثاني عشر: لو نوى الإفطار، لاعتقاد أنه من شعبان، فبان من رمضان قبل الزوال، ولم يتناول المفطر، نوى الصوم الواجب وأجزأه، ولو ظهر بعد الزوال، أمسك بقية نهاره، ووجب القضاء.

1560. الثالث عشر: لو نوى الصوم في رمضان، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده، قال الشيخ: لا يبطل صومه (3)، وعندي فيه نظر، وكذا لو شك هل يخرج أم لا على تردد ضعيف.

ولو نوى أنه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين مثلا، وكانت سنة إحدى وتسعين، صحت نيته.

أما لو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني، أو كان عليه صوم من سنة أربع، فنواه من سنة خمس، فالوجه عدم الإجزاء.

1561. الرابع عشر: لو أخبره عدل واحد بالهلال، وقلنا بعدم الاكتفاء، فأقرب الوجهين أنه لا يجوز أن ينويه 4 عن رمضان واجبا، وكذا لو كان عارفا بحساب المنازل والتسيير، أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهدة.

1562. الخامس عشر: لو نوى أنه صائم غدا إن شاء الله، فإن قصد الشك

مخ ۴۵۷