416

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والتردد لم يصح صومه، وإن قصد التبرك وأنه موقوف على المشيئة والتوفيق، صح صومه.

1563. السادس عشر: لو نوى قضاء رمضان، أو تطوعا ولم يعين، لم يصح.

1564. السابع عشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنه إن كان غدا منه فهو صائم، وإن كان من شوال فهو مفطر، ففي صحة الصوم نظر.

1565. الثامن عشر: لو ترك النية عامدا حتى زالت الشمس، وجب عليه الإمساك، والقضاء، وهل يثاب على الإمساك؟ الوجه عندي انه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم.

1566. التاسع عشر: لو أصبح بنية الإفطار مع علمه بأنه من الشهر ووجوبه عليه، ثم جدد النية لم يجزئه، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ووجب عليه الإمساك، سواء أفطر أو لا، ثم يقضي واجبا.

1567. العشرون: قال الشيخ في المبسوط: النية إرادة، فلا تتعلق بالعدم، بل بتوطين النفس على الامتناع، أو فعل كراهية لحدوث (1) المفطرات (2).

وتحقيقه أن العزم لاستمراره غير مقدور، والصوم عبارة عن نفي المفطرات، فلا تتعلق النية به، بل متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع

مخ ۴۵۸