Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يكفي في رمضان نية واحدة من أول الشهر عن الشهر كله، ولا يحتاج إلى تجديد نية كل ليلة.
إذا عرفت هذا، فإن الأولى تجديدها كل ليلة إن قلنا بما ذهبا إليه، ولا يتعدى الحكم في النذر المعين، وعلى قولهما لو فاتته النية من أول الشهر لعذر وغيره، هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة عن باقي الشهر؟ الأقرب عدم الاكتفاء.
1557. العاشر: لا يكره صوم الثلاثين من شعبان، بل يستحب على أنه من شعبان، سواء كان هنا مانع من الرؤية أو لا، وسواء كان صائما قبله أو لا، وكره المفيد صومه مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله (1).
1558. الحادي عشر: لو لم تحصل الرؤية، ونوى صومه من رمضان، كان حراما، ولم يجزئه لو خرج من رمضان، وتردد الشيخ في الخلاف (2) فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه.
ولو نواه من شعبان، ثم بان من رمضان، والنهار باق، جدد نية الوجوب، وأجزأه، ولو لم يعلم حتى فات النهار أجزأه.
ولو نوى أنه واجب أو ندب، ولم يعين (3)، لم يصح صومه ولا يجزئه لو خرج من رمضان، إلا أن يجدد النية قبل الزوال.
ولو نوى أنه إن كان من رمضان فهو واجب، وإن كان من شعبان فهو
مخ ۴۵۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ