414

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

يكفي في رمضان نية واحدة من أول الشهر عن الشهر كله، ولا يحتاج إلى تجديد نية كل ليلة.

إذا عرفت هذا، فإن الأولى تجديدها كل ليلة إن قلنا بما ذهبا إليه، ولا يتعدى الحكم في النذر المعين، وعلى قولهما لو فاتته النية من أول الشهر لعذر وغيره، هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة عن باقي الشهر؟ الأقرب عدم الاكتفاء.

1557. العاشر: لا يكره صوم الثلاثين من شعبان، بل يستحب على أنه من شعبان، سواء كان هنا مانع من الرؤية أو لا، وسواء كان صائما قبله أو لا، وكره المفيد صومه مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله (1).

1558. الحادي عشر: لو لم تحصل الرؤية، ونوى صومه من رمضان، كان حراما، ولم يجزئه لو خرج من رمضان، وتردد الشيخ في الخلاف (2) فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه.

ولو نواه من شعبان، ثم بان من رمضان، والنهار باق، جدد نية الوجوب، وأجزأه، ولو لم يعلم حتى فات النهار أجزأه.

ولو نوى أنه واجب أو ندب، ولم يعين (3)، لم يصح صومه ولا يجزئه لو خرج من رمضان، إلا أن يجدد النية قبل الزوال.

ولو نوى أنه إن كان من رمضان فهو واجب، وإن كان من شعبان فهو

مخ ۴۵۶