Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
1382. الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف، استعان بالمؤلفة وصرف السهم إليهم.
الصنف الخامس: الرقاب وفيه خمسة مباحث:
1383. الأول: المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة، يشترون ابتداء ويعتقون.
1384. الثاني: لو وجبت عليه كفارة عتق وهو فقير، قال قوم من أصحابنا:
ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة (1) ويعتقها في كفارته من سهم الرقاب، لأن القصد إعتاق الرقبة، وقال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، ويعتق عن نفسه (2) وقيل يعطى من سهم الغارمين (3).
1385. الثالث: لو لم يوجد مستحق، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن تحت شدة.
1386. الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه.
1387. الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلا إذا فقد ما يؤديه في كتابته، وهل يعطى قبل حلول النجم؟ فيه إشكال، أقربه الجواز.
مخ ۴۰۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ