368

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1382. الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف، استعان بالمؤلفة وصرف السهم إليهم.

الصنف الخامس: الرقاب وفيه خمسة مباحث:

1383. الأول: المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة، يشترون ابتداء ويعتقون.

1384. الثاني: لو وجبت عليه كفارة عتق وهو فقير، قال قوم من أصحابنا:

ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة (1) ويعتقها في كفارته من سهم الرقاب، لأن القصد إعتاق الرقبة، وقال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، ويعتق عن نفسه (2) وقيل يعطى من سهم الغارمين (3).

1385. الثالث: لو لم يوجد مستحق، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن تحت شدة.

1386. الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه.

1387. الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلا إذا فقد ما يؤديه في كتابته، وهل يعطى قبل حلول النجم؟ فيه إشكال، أقربه الجواز.

مخ ۴۰۶