367

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

واعلم أن المؤلفة من المسلمين أربعة:

1376 أحدها: أشراف مطاعون، لهم نية حسنة في الإسلام، ويعلم ثباتهم عليه، لكن لهم نظراء من المشركين، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام.

1377 الثاني: أشراف، نيتهم ضعيفة، إذا أعطوا رجي حسن نيتهم وثباتهم.

1378 الثالث: مسلمون في طرف بلاد الإسلام، لهم قوة منع من يليهم من المشركين، إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين، وإن منعوا لم يقاتلوا، واحتاج الإمام في قتالهم إلى مؤنة شديدة لتجهيز الجيوش.

1379 الرابع: مسلمون في الأطراف، بإزائهم قوم يؤدون الصدقات خوفا منهم، إن أعطاهم الإمام جبوها وإن منعهم لم يجبوها (1) واحتاج الإمام إلى مؤونة في تحصيلها.

قال الشيخ: لا يمتنع أن نقول: إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم، إن شاء من المؤلفة، وإن شاء من سهم المصالح، لأن هذا من فرائض الإمام، وفعله حجة، ولا يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه، وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه (2) وقول الشيخ (رحمه الله) جيد.

1380. الثاني: قال الشيخ: سهم المؤلفة ساقط ألآن، وليس بمنسوخ 3.

1381. الثالث: لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الإمام، فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.

مخ ۴۰۵