Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الصنف السادس: الغارمون وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث:
1388. الأول: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية، لم يقض عنه من الزكاة، سواء تاب أو لم يتب، نعم لو تاب وكان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء، ويقضي هو.
1389. الثاني: لو لم يعلم في ماذا أنفقه، قال الشيخ: لا يقضى عنه (1)، والوجه عندي القضاء.
1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة، إلا أن يكون قضاه من دين آخر.
1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتجر فيه، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين، فالوجه الجواز.
1392. الخامس: الغارم ضربان:
أحدهما: تحمل مالا لإطفاء فتنة، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه، وكاد يقع بسببه فتنة، فتحمل رجل قيمته لإسكان النائرة، وسواء كان التحمل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.
مخ ۴۰۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ