342

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو ادعى غلط الخارص بالمحتمل قبل قوله من غير يمين، ولو ادعى غير المحتمل لم يقبل منه، ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك، ويستحب له بذلها; قاله: ابن الجنيد (1).

1279. الثالث والعشرون: لو لم يخرج الإمام خارصا جاز (2) للمالك أن يخرج خارصا، وأن يخرص بنفسه، ويحتاط في التقدير.

ويجوز للمالك قطع الثمرة وإن كره الخارص، سواء ضمن أو لم يضمن، ومنع الشيخ في المبسوط 3 ليس بجيد.

1280. الرابع والعشرون: لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، إلا بأن يعتبر حاله عند الجفاف، فإن فضل رد الفاضل، وإن نقص استعاد النقصان، ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلا بالقيمة السوقية، وعندي فيه نظر.

1281. الخامس والعشرون: لو استأجر أرضا فزرعها ببذره، كانت الزكاة على المستأجر، وكذا لو استعار أرضا أو غصبها.

ولو زارع مزارعة فاسدة، كانت الزكاة على صاحب البذر. ولو كانت صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما نصابا. ولو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصة.

1282. السادس والعشرون: لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصلاح،

مخ ۳۸۰