Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
رؤوس النخل، فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه.
1276. العشرون: ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك (1) لما يكون بإزاء المارة وما يتساقط (2) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير، والنظر في التخفيف إلى الخارص.
1277. الحادي والعشرون: الخرص لا يفيد التضمين وإن اختار المالك الضمان، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك، ولم يعلم القدر.
ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصة المضمونة بالخرص.
ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة، أو تلفت بتفريطه ضمن حصة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر، وإلا ضمن القدر، وكذا لو أتلفها الأجنبي.
ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة، جففت، وسقط من الخرص بحسابه.
1278. الثاني والعشرون: لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص، فإن كان بسبب ظاهر، فالقول قوله، ولا يمين عليه لو اتهمه الساعي، خلافا للشيخ (3) ولو نكل عند الشيخ غرم، ولو كان يخفى (4) فالقول قوله ولا يمين أيضا.
مخ ۳۷۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ