340

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته ما أقل ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «خمسة أوسق، ويترك معا فارة وأم جعرور (1) ولا يزكيان وإن كثرا» (2).

والظاهر أن مراده (عليه السلام) لا يخرج منهما، لا أنه لا زكاة فيهما لو بلغا النصاب.

1273. السابع عشر: الزكاة في الغلات تجب بعد المؤونة، كأجرة السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ والبذر والخراج، وبعد حصة السلطان، فإذا أخرجت هذه الأشياء وكان الباقي نصابا، وجب الزكاة، وإلا فلا.

وللشيخ (رحمه الله) هنا قول ضعيف (3).

1274. الثامن عشر: يجوز الخرص في الكرم والنخل، والأقرب عدم جوازه في الزرع، ويضمن الخارص المالك حصة الفقراء، ووقته بدو الصلاح.

ويجزئ الخارص الواحد، والأفضل اثنان، ولا بد أن يكون أمينا.

1275. التاسع عشر: إذا عرف الخارص المقدار خير المالك في إبقائه أمانة في يده - فليس له التصرف حينئذ بالبيع والهبة والأكل - وفي تضمينه، فيتصرف كيف شاء.

ويجوز أن يضمن الخارص حق المالك، ويجوز أن يقسم الثمرة على

مخ ۳۷۸