343

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتفقا جاز.

وهل تسقط الزكاة عن المشتري؟ قال الشيخ: نعم (1) وعندي فيه إشكال.

ولو اتفقا على التبقية، أو بقيت (2) برضا المالك، فإن الزكاة تجب على المشتري قولا واحدا.

1283. السابع والعشرون: الحنطة والشعير هنا جنسان إجماعا، لا تضم أحدهما إلى الآخر، وإن اتحدا في باب الربا على الأقوى، خلافا لابن إدريس (3).

الفصل السابع: في الأحكام وفيه أحد عشر بحثا:

1284. الأول: لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت، وإن فعله فرارا، وكذا لو بادل جنسا بجنس مماثل أو مخالف، ويستأنف في البدل الحول من حين الانتقال.

ولو وجد به عيبا قبل الحول رده، واسترجع النصاب، واستأنف الحول من حين الرجوع، وإن كان بعد الحول وقبل الأداء، بطل الرد إلا أن يؤدي (4) الزكاة من غير العين على إشكال، وإن كان بعد الأداء من العين فكذلك وإن كان من غير العين جاز الرد.

مخ ۳۸۱