312

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1169. السابع: الغانم يملك بالحيازة، فإذا بلغ حصته نصابا، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة، والأقرب ابتداء الحول من القسمة، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة، ولو قيل: بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها.

ولو عزل الإمام حصة الغانم وكان حاضرا، وجبت الزكاة مع الحول، وإن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه، أو إلى وكيله.

وخمس الغنيمة نصفه للإمام، إن بلغ نصابا وجبت الزكاة، وإلا فلا، ونصفه لباقي الأصناف لا زكاة فيه، لعدم تعين أربابه، والأنفال للإمام خاصة، إن بلغت نصابا، وجبت الزكاة، وإلا فلا.

1170. الثامن: الوقف لا زكاة فيه، ولو ولدت الغنم الموقوفة، وبلغت الأولاد نصابا، وجبت الزكاة فيها خاصة.

قال الشيخ: ولو شرط الواقف كون الغنم وما يتوالد منها وقفا فلا زكاة (1).

1171. التاسع: لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب وحال الحول، وجبت الزكاة إن كان حاضرا، وإلا فلا.

1172. العاشر: لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة، ولو نذرها بعد الحول أخرج الزكاة، وتصدق بالباقي، وكذا يخرج الزكاة لو نذر الصدقة بقدر النصاب من غير تعيين.

1173. الحادي عشر: لو اشترى بخيار ملك بالعقد، اختص الخيار بأحدهما أو

مخ ۳۴۹