311

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الطفل والمجنون متعلق بالولي دونهما.

1165. الثالث: الحرية شرط في الوجوب، فلا تجب الزكاة على المملوك، سواء قلنا إنه يملك ما يملكه مولاه أولا، وإنما تجب على السيد.

ولو كان بعضه حرا، وملك من كسبه أو غيره بقدر حريته ما يبلغ نصابا، وجبت الزكاة وإلا فلا.

والمكاتب المشروط والذي لم يؤد من كتابته شيئا، والمدبر وأم الولد، كالقن، ولو عجز المشروط عليه، فرد في الرق استقر ملك السيد لما في يده، واستأنف الحول وضمه إلى ماله.

1166. الرابع: الإسلام ليس شرطا فلا يسقط الوجوب عن الكافر، نعم لا يصح منه أداؤها، ولو أسلم سقطت، واستأنف الحول عند الإسلام.

1167. الخامس: إنما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكوية، على ما يأتي بيانها، فلا تجب على الفقير، وهو من قصر ماله من أحد النصب، وتجب الزكاة على المديون إذا ملك نصابا، وإن قصر عن الدين.

1168. السادس: من شرط الوجوب كون الملك تاما، فلو وهب نصابا، لم يجز في الحول إلا بعد القبض، وكذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد القبول والوفاة.

ولو راجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه، فإن كان قبل الحول، سقطت، ولو كان بعده لم تسقط، والأقرب أن الموهوب لا يضمنه، ولو فسخ البائع بخياره، فالبحث فيه كالهبة، إلا أن المشتري يضمن هنا.

مخ ۳۴۸