310

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الأول: فيمن تجب عليه [الزكاة] وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:

1163. الأول: شرائط الوجوب: البلوغ، والعقل، والحرية، والملك التام، وإمكان التصرف. فلا تجب الزكاة في مال الطفل، سواء العين والغلات والمواشي في ذلك، وإنما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا، والشيخان (1) (رحمهما الله) أوجبا الزكاة في غلاته ومواشيه، والأقرب الاستحباب.

ولو اتجر له وليه في ماله إرفاقا، استحب له أن يخرج عنه زكاة التجارة، ولو ضمن المال وكان مليا واتجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحبابا، ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم، ولا زكاة هنا على واحد منهما.

1164. الثاني: العقل شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال المجنون مطلقا، وأوجب الشيخان (2) الزكاة في غلاته ومواشيه، والأقرب الاستحباب، والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء.

والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين، وبالاستحباب على رأينا في

مخ ۳۴۷