309

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقال الباقر (عليه السلام): «البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء» (1).

وقال الصادق (عليه السلام): «إن الله فرض الزكاة كما فرض الصيام» (2).

وقال الكاظم (عليه السلام): «حصنوا أموالكم بالزكاة» (3).

1159. الثالث: من أنكر وجوب الزكاة، وهو ممن يجهل ذلك إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره (4)، وإلا فهو مرتد.

1160. الرابع: من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة، فإن مانع قوتل حتى يدفعها، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.

1161. الخامس: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان (5).

1162. السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطر. وكل واحد منهما ضربان: واجب، ومستحب. ونحن نسوق الكلام في ذلك كله، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.

مخ ۳۴۶