313

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

اشترك، ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا، وقول الشيخ (رحمه الله) (1) هنا ضعيف.

ولو رد على البائع، استأنف الحول من حين الرد، ويتفرع على قول الشيخ (رحمه الله) بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختص به، ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين.

1174. الثاني عشر: إمكان التصرف شرط في الوجوب، فلا تجب في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إليه، أو إلى وكيله، والساقط في البحر، والغائب مع عدم تمكنه أو وكيله منه.

1175. الثالث عشر: لو عاد المغصوب أو الضال أو الغائب، استحب له أن يزكيه لسنة واحدة، ولو ضلت شاة من الأربعين في أثناء الحول، انقطع الحول، فإن عادت استأنف (2). ولو أسره المشركون، وله مال في بلد الإسلام لا يتمكن منه، سقط الوجوب.

1176. الرابع عشر: المرتد إن كان عن فطرة، فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من المال، وإن كان قبله استأنف ورثته الحول.

وإن كان عن غير فطرة، ولم يخرج ملكه عنه بالقتل، ولا الفرار إلى دار الحرب، وجبت الزكاة إن تم الحول، وإلا أتممناه.

مخ ۳۵۰