258

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا أذان فيها ولا إقامة، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا. وتصلى جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها إذن الإمام. وتصلى في كل وقت، وإن كان وقت كراهية. ويجهر فيها بالقراءة، فإذا فرغ الإمام من الصلاة حول رداءه، فجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، ولا يستحب لغيره، ثم يستقبل الإمام القبلة، ويكبر الله مائة مرة، ثم يسبح الله على يمينه مائة مرة، ثم يهلل عن يساره مائة مرة، ثم يستقبل الناس ثانيا ويحمد الله مائة مرة، يرفع بذلك كله صوته، ويتابعه الناس، ثم يخطب خطبتين. ولو لم يحسن دعا بدلهما.

وهل التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد متقدم على الخطبة أو متأخر؟

ذهب السيد (1) والمفيد (2) إلى الثاني، والشيخ إلى الأول (3).

ولو تأخرت الإجابة خرجوا ثانيا وثالثا إلى أن يجابوا، ولو تأهبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا، ولو خرجوا فسقوا قبل الصلاة لم يصلوا، نعم يستحب صلاة الشكر في الموضعين.

ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب، وإذا نذر الإمام أن يصلي للاستسقاء انعقد نذره، ولا يلزم غيره بالخروج معه، وكذا لو نذر غير الإمام، ولو نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره، انعقد نذره في حق نفسه خاصة، ويستحب له أن يخرج في من يطيعه كالولد وشبهه، وإذا انعقد نذره صلاها في الصحراء.

مخ ۲۹۲