257

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفصل الرابع: في الصلوات المندوبة أما النوافل اليومية فقد مضت، وأما غيرها فيشتمل على أقسام:

1020. [القسم] الأول: صلاة الاستسقاء، وهي مستحبة عند قلة الأمطار وغور الأنهار.

وكيفيتها مثل صلاة العيد، إلا أنه يقنت هنا بالاستغفار، وسؤال الرحمة بإرسال الماء، وأفضله ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام) (1).

ويستحب هذه الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويخرج الإمام بهم يوم الثالث، وينبغي أن يكون يوم الاثنين، فان لم يتفق فالجمعة، ولا يخرج المنبر من موضعه، خلافا للسيد (2)، بل يعمل منبرا من طين.

ويخرج الإمام بالناس إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ويخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، ويمنع أهل الذمة والكفار من الخروج.

ويصلى بهم في الصحراء لا في المساجد إلا بمكة. ويستسقى بأهل الصلاح، فيأمرهم بالخروج من المعاصي، والصدقة، وترك التشاجر، ويأمرهم بالاستغفار وقت الصلاة.

مخ ۲۹۱